الشيخ الكليني
168
الكافي
( باب ) * ( طلاق العبد إذا تزوج بإذن مولاه ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز . 2 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ( 1 ) " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه . 3 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ قال : الطلاق إلى العبد . 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى . 5 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال : الطلاق بيد الغلام . قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا ، فقال : الطلاق بيد الحر .
--> ( 1 ) النحل : 75 .